فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَإِلَّا فَإِحْدَاهُمَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ: خَاتِمَةٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَحَنِثَ، وَلَهُ زَوْجَاتٌ طَلَقَتْ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا فَلْيُعَيِّنْهَا، وَلَيْسَ لَهُ إيقَاعُ طَلْقَةٍ فَقَطْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لِاقْتِضَاءِ يَمِينِهِ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى. اهـ. أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا إيقَاعُ طَلْقَتَيْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَأُخْرَى عَلَى وَاحِدَةٍ فَلَوْ كَانَتْ إحْدَى زَوْجَاتِهِ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إلَّا وَاحِدَةً فَالْوَجْهُ جَوَازُ تَعْيِينِهَا لِلطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ، وَتَبِينُ بِهَا وَيَلْغُو الْبَاقِي وَلَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ التَّعْيِينِ فَالْوَجْهُ جَوَازُ تَعْيِينِهَا لِلثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ فَيَتَبَيَّنُ بَيْنُونَتُهَا قَبْلَ الْمَوْتِ وَالْبَيْنُونَةِ فَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ أَيْ كَإِنْ جَاءَ زَيْدٌ فَإِحْدَى زَوْجَاتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا بِصِفَةٍ وَوُجِدَتْ فَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي فَتَاوِيهِ: جَوَازُ تَعْيِينِ الْمَيِّتَةِ وَالْمُبَانَةِ إنْ كَانَ مَوْتُهَا أَوْ إبَانَتُهَا بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا قَبْلَهَا وَلَوْ حَلَفَ بِطَلْقَتَيْنِ كَأَنْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ طَلْقَتَيْنِ مَا أَفْعَلُ كَذَا وَحَنِثَ، وَلَهُ زَوْجَاتٌ يَمْلِكُ عَلَى كُلٍّ طَلْقَتَيْنِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يُعَيِّنَ إحْدَاهُمَا بَلْ لَهُ تَوْزِيعُ الطَّلْقَتَيْنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ فِي ذَاتِهَا لَا تَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى، وَإِنْ اتَّفَقَ هُنَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ أَنَّهُ لَوْ أَوْقَعَ الطَّلْقَتَيْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَصَلَتْ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى تَأَمَّلْ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ فَصْلِ خِطَابِ الْأَجْنَبِيَّةِ جَوَازُ تَعْيِينِ إحْدَى الزَّوْجَاتِ لِلْحَلِفِ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ التَّعْيِينُ وَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَنْ الْمُعَيَّنَةِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَفَعَلَتْ كَذَا، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ وُقُوعُ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهَا الْمُعَلَّقَةُ، وَقَوْلُهُ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لِتَأْكِيدِ هَذَا التَّعْلِيقِ ثُمَّ رَأَيْت م ر وَافَقَ عَلَى وُقُوعِ وَاحِدَةٍ.

.فَرْعٌ:

حَلَفَ وَحَنِثَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِاَللَّهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ زَوْجَاتِهِ إلَى تَبَيُّنِ الْحَالِ، وَلَا نَحْكُمُ بِطَلَاقِهَا بِالشَّكِّ. اهـ. وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاجْتِنَابِ احْتِيَاطًا، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ، وَهِيَ مَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا، وَلَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنَةً يَجِبُ اجْتِنَابُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُمَا بِخُصُوصِهَا مَعَ عَدَمِ تَعَيُّنِهَا لِلْحِنْثِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا نَحْكُمُ بِطَلَاقِهَا امْتِنَاعُ تَزَوُّجِهَا، وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمُبَادَرَةُ بِهِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْمَذْكُورَةِ م ر، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَحَقُّقِ صِدْقِ الْيَمِينِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ لَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَلْوَةٌ كَأَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ دَارِهِ أَوْ بَلَدِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ إمْسَاكَ الْأَجْنَبِيَّةِ إمْسَاكَ الزَّوْجَاتِ أَيْ إمْسَاكًا مِثْلَ إمْسَاكِ الزَّوْجَاتِ مُمْتَنَعٌ، وَلَا يَتَمَيَّزُ إمْسَاكُهَا عَنْ إمْسَاكِ الزَّوْجَاتِ إلَّا بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ، وَإِلَّا فَإِمْسَاكُ الزَّوْجَاتِ مُنْسَحِبٌ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت: فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْعَبَّادِيُّ، وَقَوْلَهُ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَقَوْلَهُ: وَهُوَ مُتَّجِهُ الْمُدْرَكِ إلَى وَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَمْهَلَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ مَاتَتَا.
(قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ لَا يَطْلُقَانِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَلَوْ مَاتَتَا قَالَ أَيْ الْإِمَامُ فَإِنْ نَوَاهُمَا فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا تَطْلُقَانِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) هِيَ قَصْدُ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ هِيَ الصُّوَرُ الْمُنْدَرِجَةُ فِي قَوْلِهِ: وَإِلَّا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُعْزَلَانِ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ بِخَطِّهِ فَالضَّمِيرُ لِزَوْجَتَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ طَلَبَتَاهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ طَلَبَتَاهُ) أَيْ الْبَيَانَ أَوْ التَّعْيِينَ أَيْ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالشَّارِحِ وَخَالَفَهُمَا الْمُغْنِي وَمَالَ إلَيْهِ سم وَالسَّيِّدُ عُمَرَ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ، وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَا بَقِيَتْ الْعِدَّةُ) فَإِنْ انْقَضَتْ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُطَالِبَاهُ) أَيْ: وَلَا إحْدَاهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُطَالِبَاهُ) الظَّاهِرُ تَأْنِيثُ الْفِعْلِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِهِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِإِيجَابِهِ) أَيْ الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْبِدَارِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ) أَيْ فَيَجِبُ الْبَيَانُ أَوْ التَّعْيِينُ فِي الْبَائِنِ حَالًا، وَفِي الرَّجْعِيِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ لَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَلْوَةٌ كَأَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ دَارِهِ أَوْ بَلَدِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّوْجِيهِ فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ مُنْتَفٍ مَعَ وُجُوبِ الِانْعِزَالِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَظَرَ بِهِ وَاضِحٌ جَلِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الدُّخُولِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَمْهَلَ إلَخْ) أَيْ عَلَى وُجُوبِ الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ فَوْرًا وُجِدَ الطَّلَبُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَمْ لَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَمْهَلَ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْهَلَ لَمْ يُمْهَلْ فِيمَا لَوْ طَالَبَتَاهُ أَوْ إحْدَاهُمَا، وَيَنْبَغِي إمْهَالُهُ أَيْضًا حَيْثُ أَبْدَى عُذْرًا. اهـ. وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْهَلَ لَمْ يُمْهَلْ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُمْهَلُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا عَيَّنَ، وَلَمْ يَدَّعِ نِسْيَانًا؛ إذْ لَا وَجْهَ لِلْإِمْهَالِ حِينَئِذٍ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا أَبْهَمَ أَوْ عَيَّنَ وَادَّعَى أَنَّهُ نَسِيَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ إلَخْ) كَأَنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَنْ قَوْلِ شَارِحٍ) وَهُوَ ابْنُ النَّقِيبِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) فِي قَوْلِهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ (بِاللَّفْظِ) جَزْمًا إنْ عَيَّنَ، وَعَلَى الْأَصَحِّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ (وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَ) لَا يَقَعُ إلَّا (عِنْدَ التَّعْيِينِ) وَإِلَّا لَوَقَعَ لَا فِي مَحَلٍّ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ هَذَا التَّلَازُمِ، وَإِنَّمَا اللَّازِمُ وُقُوعُهُ فِي مَحَلٍّ مُبْهَمٍ، وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ إبْهَامٌ تُعْلَمُ عَاقِبَتُهُ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ وَقْتَهُ لِلَفْظِ إيقَاعٍ جَدِيدٍ، وَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ مِنْ اللَّفْظِ أَيْضًا إنْ قَصَدَ مُعَيَّنَةً، وَإِلَّا فَمِنْ التَّعْيِينِ، وَلَا بِدَعَ فِي تَأَخُّرِ حُسْبَانِهَا عَنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالْوَطْءِ، وَلَا تُحْسَبُ إلَّا مِنْ التَّفْرِيقِ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَبَيْنَهَا؟ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوُقُوعَ لَا يُنَافِي الْإِبْهَامَ الْمُطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الشَّرْعِ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا أَمْرٌ حِسِّيٌّ، وَهُوَ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ مَعَ ذَلِكَ الْإِبْهَامِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ التَّعْيِينِ لَمْ يَتَوَجَّهْ لِوَاحِدَةٍ بِخُصُوصِهَا، وَلَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (وَالْوَطْءُ لَيْسَ بَيَانًا) لِلَّتِي قَصَدَهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالْفِعْلِ فَكَذَا بَيَانُهُ فَإِنْ بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي الْمَوْطُوءَةِ حُدَّ فِي الْبَائِنِ، وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِعُذْرِهَا بِالْجَهْلِ أَوْ فِي غَيْرِهَا قُبِلَ فَإِنْ ادَّعَتْ الْمَوْطُوءَةُ أَنَّهُ أَرَادَهَا حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ طَلَقَتَا، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ (وَلَا تَعْيِينًا) لِلْمَوْطُوءَةِ لِلنِّكَاحِ لِمَا مَرَّ وَكَمَا لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ، وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لِلْمَوْطُوءَةِ إذَا عَيَّنَهَا لِلطَّلَاقِ (وَقِيلَ تَعْيِينٌ) وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ كَوَطْءِ الْمَبِيعَةِ زَمَنَ الْخِيَارِ إجَازَةٌ أَوْ فَسْخٌ وَكَوَطْءِ إحْدَى أَمَتَيْنِ قَالَ لَهُمَا: إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فَلَا يُتَدَارَكُ بِهِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) أَقُولُ: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَأَمَّا مَا فُرِّقَ بِهِ فَيَنْبَغِي التَّأَمُّلُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا أَمْرٌ حِسِّيٌّ) فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الْأُولَى أَيْ: وَهِيَ مَا لَوْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ فِيمَنْ وَطِئَهَا، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا طَلَقَتْ بِاللَّفْظِ أَوَّلًا لَكِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ فِيهَا أَيْضًا وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: جَزْمًا إنْ عَيَّنَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمُبَيَّنَةِ بِاللَّفْظِ جَزْمًا، وَفِي الْمُبْهَمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ جَزَمَ بِهِ وَنَجَّزَهُ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَّا أَنَّ مَحَلَّهُ غَيْرُ مُبَيَّنٍ أَوْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيُؤْمَرُ بِالتَّبْيِينِ أَوْ التَّعْيِينِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوَقَعَ لَا فِي مَحَلٍّ) أَيْ وَالطَّلَاقُ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ فَلَا يَقَعُ إلَّا فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمَنْعِ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا إلَى التَّعْيِينِ كَمَا مَرَّ فَلَوْلَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ قَبْلَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ التَّعْيِينَ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ التَّفْرِيقِ) أَيْ مِنْ الْقَاضِي أَوْ بِاجْتِنَابِهِ عَنْهَا بِأَنْ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهَا كَأَنْ سَافَرَ وَغَابَ مُدَّةَ الْعِدَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْوُقُوعِ) أَيْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَبَيْنَهَا أَيْ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَأَمَّا مَا فَرَّقَ بِهِ فَيَنْبَغِي التَّأَمُّلُ فِيهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا أَمْرٌ حِسِّيٌّ) فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ لَا فِي الظَّاهِرِ، وَلَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
(قَوْلُهُ: لِلَّتِي قَصَدَهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: وَالْوَطْءُ لِإِحْدَاهُمَا لَيْسَ بَيَانًا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْأُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَيَّنَ الطَّلَاقَ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِي شَرْحِ، وَقِيلَ: تَعْيِينٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَيُطَالَبُ بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ فَإِنْ بَيَّنَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: حُدَّ إلَخْ) أَيْ لِاعْتِرَافِهِ بِوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ بِلَا شُبْهَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي الْبَائِنِ) أَيْ بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ لَا حَدَّ بِوَطْئِهِ لَهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَيُعَزَّرُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ) أَيْ مَهْرُهُمَا.
(قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ)؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ ثَبَتَ بِظَاهِرِ الْيَمِينِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا تَعْيِينًا) أَيْ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ لِلطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ: لَيْسَ بَيَانًا.
(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ: وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ لِلطَّلَاقِ الْمَوْطُوءَةَ وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا لِمَا مَرَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ كَمَا فِي الْأُولَى لِلِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إجَازَةٌ إلَخْ) أَيْ هُوَ إجَازَةٌ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ فَسْخٌ مِنْ الْبَائِعِ.
(وَلَوْ قَالَ) فِي الطَّلَاقِ الْمُعَيَّنِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ فَبَيَانٌ (مُشِيرًا إلَى وَاحِدَةٍ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَبَيَانٌ) لَهَا أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ فَهُوَ بَيَانٌ لِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ إرَادَتِهِ السَّابِقَةِ (أَوْ) قَالَ مُشِيرًا إلَيْهِمَا (أَرَدْت هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ) أَوْ هَذِهِ مَعَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَأَشَارَ لِوَاحِدَةٍ هَذِهِ وَأَشَارَ لِلْأُخْرَى (حُكِمَ بِطَلَاقِهِمَا) ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِطَلَاقِ الْأُولَى ثُمَّ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ لَا رُجُوعُهُ بِذِكْرٍ بَلْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ أَمَّا بَاطِنًا فَالْمُطَلَّقَةُ الْمَنْوِيَّةُ فَإِنْ نَوَاهُمَا لَمْ يَطْلُقَا بَلْ إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُمَا بِإِحْدَاكُمَا لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا نَوَاهُ فَبَقِيَ عَلَى إبْهَامِهِ حَتَّى يُبَيِّنَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي هَذِهِ مَعَ هَذِهِ بِأَنَّ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَنَاسَبَ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ فَعَلِمْنَا بِقَضِيَّةِ النِّيَّةِ الْمُوَافَقَةَ لِلَّفْظِ دُونَ الْمُخَالَفَةِ لَهُ، وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ أَوْ فَهَذِهِ فَتَطْلُقُ الْأُولَى فَقَطْ لِانْفِصَالِ الثَّانِيَةِ عَنْهَا، وَهُوَ مُرَجِّحٌ قَوِيٌّ فَلَمْ يَنْظُرْ مَعَهُ لِتَضَمُّنِ كَلَامِهِ لِلِاعْتِرَافِ بِهِمَا أَوْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَبْلَهَا هَذِهِ طَلَقَتْ الثَّانِيَةُ فَقَطْ أَوْ قَالَ: هَذِهِ أَوْ هَذِهِ اسْتَمَرَّ الْإِبْهَامُ، وَأَمَّا الْمُبْهَمُ فَالْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْأُولَى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ إنْشَاءُ اخْتِيَارٍ لَا إخْبَارٌ وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ.